دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-04-08

النواب يُقر "التعليم وتنمية الموارد" بأربع جلسات مُتتالية

أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، بعد أربع جلسات مُتتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عُقدت على مدار أربعة أيام.

ووافق المجلس، خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد: من الثانية عشرة وحتى التاسعة والعشرين، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.

وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها أمس الثلاثاء المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة، في جلسة استمرت لحوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس المادة الثانية في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، في حين أقر الأحد الماضي المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.

البداية كانت من المادة المادة الثانية عشرة، حيث وافق عليها مجلس النواب كما جاءت من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليها أجرتها لجنة التربية والتعليم النيابية.

فقد وافقت اللجنة النيابية على البند الثاني من الفقرة (ج) "بعد إضافة حرف (و) بعد كلمة (الجمعة)"، وكذلك على الفقرة (د) "بعد شطب كلمة (ثانيا) والاستعاضة عنها بعبارة (إضافيا واحدا)".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- 1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنه الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنه الدراسية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول الى التعلُّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلُّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة. ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في: 1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي. 2- يوم الجمعة الحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير. د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوما ثانيا في أي يوم من أيام الأسبوع. هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن عدد أيام الدوام المدرسي يختلف من دولة إلى أُخرى، إذ يتراوح بين 180 و200 يوم، فيما تتباين ساعات الدوام اليومي بين خمس وثماني ساعات، كما هو الحال في دول مثل: روسيا واليابان وكوريا".

وأضاف "أن بعض الأنظمة التعليمية تمتد إلى 13 أو 14 سنة دراسية، مقابل 12 سنة في دول أخرى، ما يجعل الحد الأدنى البالغ 200 يوم دراسي ضروريا لاستكمال المنهاج بالشكل المطلوب، وهو ما يطبق في الأردن".

وأوضح محافظة "أن النص القانوني يمنح وزارة التربية مرونة في تحديد مدة العام الدراسي، بما يتيح التعامل مع الظروف الطارئة مثل الفيضانات أو أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى تعطيل الدوام، مع إمكانية تعويض تلك الأيام لضمان إنهاء المنهاج".

وبخصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرون، فقد أيد مجلس النواب ما جاءت به "التعليم النيابية"، حيث وافقت عليها "بعد إضافة عبارة (مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية) بعد كلمة (علاقة)".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية. ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم".

ووافق "النواب" على تعديلات "التعليم النيابية" فيما يتعلق بالفقرة (و) و(ي) من المادة السادسة والعشرين، وبذلك أقرها مؤيدا ما جاءت به اللجنة من تعديلات.

ووافقت "التعليم النيابية" على الفقرة (و) "بعد شطب عبارة (بعمليات) والاستعاضة عنها بعبارة (بالإرشاد و)"، وكذلك على الفقرة (ي) "بعد شطب عبارة (الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين) والاستعاضة عنها بعبارة (مستويات أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية)".

وتنص المادة السادسة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تحديد رسومها. ب- البعثات لأبناء المعلمين في الوزارة. ج- رتب المعلمين والمهن الفنية المتخصصة والمهن الإدارية في الوزارة.

د- التحول الى التعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية. هـ- مهنه التعليم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك شروط إجازة ممارسة المهنة ومقدار رسومها وشروط العاملين في المؤسسات التعليمية. و- الشؤون المتعلقة بعمليات الإشراف والتدريب التربوي. ز- الشؤون المتعلقة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية للطلبة الموهوبين والمتميزين بما في ذلك برامجها ومكافآت العاملين فيها وحوافزهم.

ح- الشؤون المتعلقة بطلبة التعليم العالي الوافدين الى المملكة. ط- الإشراف على المراكز الثقافية والرقابة عليها بما في ذلك إجراءات الحصول على موافقة الوزارة على ترخيصها. ي- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات وفق الرسوم الدراسية التي تتقاضاها وأجور المعلمين. ك- صندوق دعم الطالب. ل- إدماج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي. م- شؤون طلبة التعليم العالي الموفدين خارج المملكة وابتعاثهم. ن- رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة. س- الشؤون المتعلقة بالإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي".

وأيد مجلس النواب قرار لجنته النيابية فيما يتعلق بالفقرة (ل) من المادة السابعة والعشرين، والتي وافقت عليها "بعد: أولا - إضافة كلمة (مراكز) بعد كلمة (إنشاء). ثانيا - شطب عبارة (بأنواعه) والاستعاضة عنه بعبارة (بأنواعها)"، وبالتالي وافق "النواب" على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

وتنص المادة السابعة والعشرون، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية: أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم.

ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال الحكومية. هـ- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة. و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر. ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي. ح- تسريع الطلبة المتفوقين. ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها. ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور. ل- إنشاء مصادر التعلم بأنواعه المختلفة. م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة. ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة. س- الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي.

ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية. ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبه مسار التعليم الثانوي المهني التقني. ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمه العلم)".

وأقر مجلس النواب المادة الثامنة والعشرون، بعد الموافقة على إجراء تعديل "التعليم النيابية"، والتي بدورها قررت الموافقة عليها وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي: "تستمر الوزارة بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حين صدور التشريعات الخاصة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، "يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون".

وأقر مجلس النواب المواد: من الثالثة عشرة وحتى الثانية والعشرين، وكذلك الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين، الواردة في مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".

وتنص المادة الثالثة عشرة على: "أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر. ب- تجري الوزارة الامتحان العام ورقيا أو إلكترونيا، ويمنح المشترك فيه شهادة مبينا فيها الحقل أو التخصص. ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم الكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقا لأحكام قانون حمايه أسرار ووثائق الدولة. د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعيه، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. هـ- تحدد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تستوفي الوزارة رسوما من المشتركين في الامتحان العام، يحدد مقدارها، وكيفيه استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وبموجب هذا التصويت، يصبح الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، ممنوعا.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) "يشكل ركيزة أساسية للعدالة والمساواة بين الطلبة في الأردن"، محذرا من تداعيات السماح بالطعن في نتائجه أمام القضاء الإداري.

وقال "إن امتحان التوجيهي، منذ تأسيس الدولة، حظي بثقة واحترام الأردنيين، باعتباره معيارا موحدا لتقييم الطلبة من شمال المملكة إلى جنوبها"، مضيفا "أن النص القانوني الناظم له ليس مستحدثا بل قائم ومستقر منذ أعوام".

وأوضح العودات "أن فتح باب الطعن في نتائج الامتحان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، في ظل توقع تقديم عشرات الطلبة طعونا أمام القضاء، ما سينعكس سلبا على استقرار العملية التعليمية، ويربك القبولات الجامعية، خصوصا في تخصصات الطب".

وأكد العودات أن الإبقاء على النص القانوني الحالي "يعد ضرورة وطنية تصب في مصلحة الطلبة وتحافظ على انتظام العملية التعليمية والقبولات الجامعية".

بدوره، قال الوزير محافظة "إن مئات الآلاف يتقدمون سنويا لامتحان التوجيهي، وبعد النتائج جميعهم يريدون مراجعة علاماتهم، فلو فتح هذا الباب لما عملت وزارة التربية إلا بمراجعة نتائج التوجيهي".

وأضاف "أن تصحيح وتدقيق أوراق التوجيهي حتى إعلان النتائج تمر بـ32 مرحلة، وهي في غاية الدقة".

وتنص المادة الرابعة عشرة على: "أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية الاعتبارية، على أن تنظم الاحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقه إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها ومقدار الرسوم المترتبة على ذلك، وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى أنظمه تصدر لهذه الغاية. ب- للوزارة إنشاء أنديه للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية".

وتنص المادة الخامسة عشرة على: "ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي مبالغ أو مخصصات ماليه أخرى، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وآلية عمله وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

وتنص المادة السادسة عشرة على: "تفرض ضريبه معارف بنسبة (2 %) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات، وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكا أو مستأجرا له، وتحدد إجراءات تحصيل هذه الضريبة بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون، وتنفق حصيلتها على توفير الأبنية المدرسية وصيانتها، وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التعليمية".

وتنص المادة السابعة عشرة على: "تقيد المبالغ المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

وتنص المادة الثامنة عشرة على: "أ- تنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعه لمديريات التربية والتعليم لغايات المتابعة والتقييم والإشراف".

وتنص المادة التاسعة عشرة على: "أ- يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنتاجية) وتحدد أوجه الصرف منه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعباره (الأعمال الإنتاجية):- المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أعمال الصيانة أو أي أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة بتقديمها للمؤسسات والأفراد مقابل ثمن أو اجر، ويقصد بكلمة (العوائد): المبلغ الفائض بعد خصم قيمه تكاليف الأعمال الإنتاجية".

وتنص المادة العشرون على: "للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحه العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

وتنص المادة الحادية والعشرون على: "أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية، ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (محطات تقويمية): إجراء تقييمي تنفذه الوزارة في وقت محدد لقياس مدى تحقق نواتج التعلم والكفايات وتشخيص أداء الطلبة".

وتنص المادة الثانية والعشرون على: "تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

وتنص المادة الرابعة والعشرون على: "اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي وزير التربية والتعليم) و(وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، وتحل عبارة (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (مجلس التربية والتعليم) و(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) وتحل عبارة (قانون التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) محل عبارتي (قانون التربية والتعليم) و(قانون التعليم العالي والبحث العلمي) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة في ذلك التشريع على خلاف ذلك".

وتنص المادة الخامسة والعشرون على: "للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطيا ومحددا".

في حين تنص المادة التاسعة والعشرون على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط 2026، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في الثاني عشر من كانون الثاني 2026، "التربية التعليم والموارد البشرية"، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.

عدد المشاهدات : ( 2151 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .